منتدى الشوره

أحكام العدة من كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ ال بسام Tha7kat-b_13150300101
بسم الله الرحمن الرحيم
نرحب بكم زوارنا الاعزاء في منتداكم منتدى الشوره . وتكتمل فرحتنا بأنضمامكم والتسجيل فيه.
الادارة
منتدى الشوره

أحكام العدة من كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ ال بسام Tha7kat-b_13150300101
بسم الله الرحمن الرحيم
نرحب بكم زوارنا الاعزاء في منتداكم منتدى الشوره . وتكتمل فرحتنا بأنضمامكم والتسجيل فيه.
الادارة
منتدى الشوره
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الشوره

أجتماعي ثقافي علمي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
نرحب بالاعضاء الجدد في منتدى الشوره وندعوهم الى المساهمه الجادة في المنتدى ورفده بالمواضيع الهامه والمفيدة... ومن الله التوفيق ...ادارة المنتدى
نبارك للطلبه الناجحين في الامتحانات الوزاريه للعام2018-2019

 

 أحكام العدة من كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ ال بسام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رافع الهويدي
المشرف المتميز
المشرف المتميز
رافع الهويدي


النــقاط : 4998


أحكام العدة من كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ ال بسام Empty
مُساهمةموضوع: أحكام العدة من كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ ال بسام   أحكام العدة من كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ ال بسام Empty2012-02-21, 02:36

العدة: بكسر العين المهملة مأخوذ من "العدد" بفتح الدال، لأن أزمنة العدة محصورِة.
وهي تربص المرأة المحدود شرعا، عن التزويج، بعد فراق زوجها. والأصَل فيه، الكتاب والسنة، و الإجماع.

فأما الكتاب، فمثل قوله تعالى: {والمُطَلقَاتُ يتربصن بِأنفُسِهِنَّ} الآية وغيرها.
وأما السنة، فكثيرة جدا، منها ما تقدم، من أمره صلى الله عليه وسلم فاطمة "أن تعتد في بيت أم شريك".
وأجمع العلماء عليها، استنادا إلى نصوص الكتاب و السنة الكثيرة.
و قد جعل الله تبارك وتعالى هذه العدة تتربص فيها المفارقة لحكم وأسرار عظيمة. وهذه الحكم، تختلف باختلاف حال المفارقة.
فمنها، العلم ببراءة الرحم، لئلا يجتمع ماء الواطئين في رحم واحد، فتختلط الأنساب، وفى اختلاطها، الشر و الفساد.
ومنها، تعظيم خطر عقد النكاح، ورفع قدره، وإظهار شرفه.
ومنها، تطويل زمن الرجعة للمطلق، إذ لعله يندم، فيكون عنده زمن يتمكن فيه من الرجعة.
وهذه الحكمة ظاهرة في عدة الرجعية وأشار إليها القرآن: {لا تدري لَعَل اللَه يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِك أمرا}.
وفيه قضاء حق الزوج، وإظهار التأثر لفقده، وهذا في حق المتوفى عنها.
ولها حكم كثيرة، لحق الزوج والزوجة، وحق الولد، وحق الله قبل ذلك كله بامتثال أمره.
فمجرد اتباع أوامره، سر عظيم من أسرار شرعه، أحكام العدة من كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ ال بسام 111.
عَنْ سُبَيِعَة الأسلمية: أنهَا
كَانَتْ تَحْتَ سعد بن خَوَلَةَ وهُوَ مِنْ بنى عامِرِ بْنِ لؤَي، وكانَ
مِمَّنْ شَـهِدَ بَدراً، فتوُفِّى عنـها في حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِي
حَامِل، فَلَمْ تنشَبْ (تَلبث) أن وَضَعَت حملها بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَا
تجمَّلت مِنْ نِفَاسِهَا، تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ.

فَدَخل
عليها أبو السـنابل بن بعكك- رجل من بني عبـد الدار- فَقَالَ لَهَا: مَالي
أراك مُتَجَمِّلة، لَعَلكِ تُرَجَّين للنكَاح؟ والله مَا أنت بِنَاكحٍ
حَتَى تَمُر عَلَيْكِ أربَعَةُ أشْهُر وَعَشر.

قَالَت
سُبَيْعَةُ: فَلَمَا قَالَ لي ذلِكَ جمعت عَلَىَّ ثِيَابي حِين أمسيْتُ
فَأتَيْتُ رسـول اللَه صلى الله عليه وسـلم فَسَألتُهُ عن ذلِكَ، فأفتاني
بِأني قَدْ حَلَلتُ حين وَضَعْتُ حَمْلي، وأمرني بالتَّزوِيج إن بَدَا لي.

وقال ابنُ شِـهَاب: وَلا أرى بِأسـاً أنْ تَتَزوجَ حِينَ وضعت، وإن كَانَت في دمِهَا، غَير لا يقربها زوجُهَا حَتى تَطهُرَ.




الغريب:
سُبَيْعَة: بضم السين، وفتح الباء الموحدة.
فلم تنشب: بفتح الشين، أي لم تمكث طويلا.
تعلت من نفاسها: بفتح العين وتشديد اللام. معناه، ارتفع نفاسها وطهرت من دمها.
بعكك: بفتح الباء الموحدة، ثم عين ساكنة، ثم كافين الأولى مفتوحة.



المعنى الإجمالي:
توفي سعد بن خولة عن زوجته سبيعة الأسلمية وهي حامل. فلم تمكث طويلا حتى وضعت حملها.
فلما طِهرت من نفاسها، وكانت عالمة أنها بوضع حملها قد خرجت من عدتها وحلَّت للأزواج، تجملَت.
فدخل عليها أبو السنابل، وهى متجملة، فعرف أنها متهيئة للخطاب.
فأقسم
-على غلبة ظنه- أنه لا يحل لها النكاح حتى يمر عليها أربعة أشهر وعشر،
أخذا من قوله تعالى: { والذِين يُتَوَفوْن منكم ويذرون أزْواجاً يتَرَبصْنَ
بِأنفُسِهن أربعة أشهُر وعشراً } وكانت غير متيقنة من صحة ما عندها من
العلم، والداخل أكَد الحكم بالقسم.

فأتت
النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك، فأفتاها بحلها للأزواج حين وضعت
الحمل، فإن أحبت الزواج، فلها ذلك، عملا بقوله تعالى { وَأولاتُ الأحمال
أجلُهُن أن يضَعْنَ حَمْلَهُن }.




ما يؤخذ من الحديث:
1- وجوب العدة على المتوفى. عنها زوجها.
2- أن عدة الحامل، تنتهي بوضع حملها.
3- عموم إطلاق الحمل، يشمل ما وضع، وفيه خلق إنسان.
4- أن عدة المتوفى عنها -غير حامل- أربعة أشهر وعشر للحرة وشهران وخمسة أيام للأمة.
5- يباح لها التزويج، ولو لم تطهر من نفاسها، لما روت (فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي.. الخ) رواه ابن شهاب الزهري.
6-
قال شيخ الإسلام: والقرآن ليس فيه إيجاب العدة بثلاثة قروء إلا على
المطلقات، لا على من فارقها زوجها بغير طلاق، ولا على من وطئت بشبهة، و لا
على المزني بها.

توفيق بين آيتين :
عموم قوله تعالى: {وَأوَلاتُ الأحْمَال أجلهن أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} يفيد أن كل معتدة بطلاق أو موت، تنتهي عدتها، بوضع حملها.
وعموم
ِقوله تعالى: {والَذِينَ يُتَوَفَوْنَ منكم ويذرون أزواجا يَتَربصْنَ
بأنفُسِهِن أربعَةَ أشْهر وَعَشْر} يفيد أن عدة كل متوفًّى عنها، أربعة
أشهر وعشر، سواء كانت حاملا، أو حائلا.

ولهذا التعارض، ذهب بعض العلماء- وهم قلة- إلى أن عدة المتوفى عنها أبعد الأجلين، بالأشهر أو الحمل.
فإن كان حملها أكثر من أربعة أشهر وعشر، اعتدت به.
وإن وضعت قبلهن، اعتدت بالأشهر، خروجا من التعارض.
ولكن
جمهور العلماء، ومنهم الأئِمة الأربعة، ذوو المذاهب الخالدة- ذهبوا إلى
تخصيص آية {والَّذِينَ يُتَوَفْوْنَ منكم} الآية. بحديث سُبَيْعة، الذي
معنا، فتكون الآية هذه، خاصة في غير ذوات الأحمال، و أبقوا الآية الأولى
على عمومها بأن وضع الحمل غاية كل عدة في حياة أو وفاة.

وبهذا التخصيص، تجتمع الأدلة، ويزول الإشكال.
ويقصد هذا التخصيص، أن أكبر حكم العدة، هو العلم ببراءة الرحم، وهو ظاهر بوضع الحمل.



فائدة:
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل ترك زوجته ست سنين ولم يترك لها نفقة، ثم بعد ذلك تزوجت رجلا و دخل بها، ثم حضر الزوج.
فأجاب:
إن النكاح الأول فسد لتعذر النفقة من جهة الزوج، وانقضت عدتها، ثم تزوجت
الثاني فنكاحه صحيح، وإن كانت تزوجت الثاني قبل فسخ نكاح الأول فنكاحه
باطل.

vبَابُ تحريم إحداد المَرْأة أكثر من ثلاثة إلا على زوج




الإحداد : في اللغة : المنع، فاشتق من هذه المادة إحداد المرأة، لأن الزوجة المتوفى عنها ممنوعة من الزينة، والطيب، والزواج، شرعا.
وقد أجمع العلماء عليه، بعد استنادهم على النصوص الصحيحة الصريحة في مشروعيته.
وله فوائد كثيرة، أكبرها أداء المرأة حق زوجها الذي هو أعظم الناس حقا عليها، وذلك بإظهار التأثُّر لفراقه.
وتحيط نفسها أيضا بحمى من ترك الزينة عن أعين الخُطَّاب، صيانة لحرمة الزوج مدة التربص.
عَنْ
زَينبَ بِنْتِ أم سَـلمَةَ قَالَت: تُوُفي حَمِيمٌ لأم حَبيـبة، فدَعَتْ
بِصُفرَةٍ فمسـحَتْ بِذِراعَيْهَا فَقَالَتْ: إنَّما أصْنَعُ هذَا لأنِّي
سمِعْتُ رسُول الله صلى الله عليه وسـلم يقول: "لا يَحِلُّ لامْرَأةٍ
تُؤمِن بالله واليَوم الآخِر أن تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْق ثَلاثٍ إلا
عَلَى زوْج أربَعَةَ أشْهُر وَعَشْرا"

الحميم: القرابة.



الغريب:
حميم : القريب. وجاء في بعض روايات الصحيحين أن المتوفى أبوها، أبو سفيان.
بصفرة : بضم الصاد وسكون الفاء، طيب فيه زعفران أو ورْس.
أن تحد : بضم التاء وكسر الحاء، رباعي ماضيه (أحَد).
ويجوز فتح التاء وضم الحاء، يقال: أحدت المرأة، وحدَّث فهي مُحِدٌّ وحَادٌّ، ولا يقال حادة بالهاء.



المعنى الإجمالي:
توفى والد أم حبيبة،: كانت قد سمعت النهْيَ عن الإحداد فوق ثلاث إلا على زوج.
فأرادت
تحقيق الامتثال، فدعت بطيب مخلوط بصفرة، فمسحت ذراعيها، وبيَّنت سبب
تطيبها، وهو أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن
بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر
وعشراً".




ما يؤخذ من الحديث:
1- تحريم الإحداد على ميت أكثر من ثلاثة أيام، إلا المرأة على زوجها.
2- إباحة الثلاث على غير الزوج، تخفيفا للمصيبة، وترويحاً للنفس بإبدائها شيئاً من التأثر على الحبيب المفارق.
3-
وجوب إحداد المرأة على زوجها المتوفى، أربعة أشهر وعشراً وعموم الحديث
يفيد وجوبه على كل زوجة، مسلمة كانت أو ذمية، كبيرة أو صغيرة.

4- قوله: " تؤمن بالله واليوم الأخر " سيق للزجر والتهديد.
5-
الحكمة في تحديد المدة بأربعة أشهر. عشر، أنها المدة التي يتكامل فيها
تخليق الجنين، وتنفخ فيه الروح إن كانت حاملا، و إلا فقد برئ رحمها براءة
واضحة، لا ريبة فيها.

6- و الإحداد: هو اجتنابها كل ما يدعو إلي جماعها ويرغب في النظر إليها، من الزينة والطيب وسيأتي بيانه إن شاء الله.
بَابُ مَا تجتنبه الحَاد[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

الحديث الأول
عَنْ
أمِّ عَطِيَّةَ رَضِي الله عَنْهَا أنَّ رَسُولَ الله صلَّى الله عليه
وسلَّم قَالَ: "لا تُحِدُّ امْرَأةٌ عَلَى مَيِّتٍ فوْق ثَلاثٍ ، إلاَّ
عَلَى زَوْج ، أرْبعَةَ أشهر وعشراً، وَلا تَلْبِسُ ثَوْباً مَصْبوغاً إلا
ثَوْبَ عَصب، وَلا تَكْتَحِلُ: ولا تَمسُّ طِيباً وَلا شَيْئاً إِلاَّ إذَا
طَهُرَتْ: نُبْذَةً مِنْ قُسـْطِ أو أظْفَار".

العصب: ثياب من اليمن، فيها بياض وسواد.
والنبذة: الشيء اليسير.والقسط: العود أو نوع من الطيب تُبخَر به النُّفَسَاء.
والأظفار: جنس من الطيب لا واحد له من لفظه.و قيل: هو عطر أسود، القطعة منه تشبه الظفر.



الغريب:
عصب:
بفتح العين ثم صاد ساكنة مهملتين، ثم باء موحدة، هو ثوب من بُرُود اليمن،
يسوى غزله ثم ينسج مصبوغا، فيخرج مُوَشَّي مختلف الألوان.

نُبْذَة: بضم النون وسكون الباء، بعدها ذال معجمة. أي قطعة. ويطلق على الشيء اليسير.
قُسْط: بضم القاف وسكون السين المهملة
أظفار: بفتح الهمزة. (والقسط) و(الأظفار) نوعان من البخور.
المعنى الإجمالي:
في
هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث
لأن الثلاث كافية للقيام بحق القريب والتفريج عن النفس الحزينة. ما لم يكن
الميت زوجها، فلا بد من الإحداد عليه أربعة أشهر وعشراً، قياما بحقه
الكبير، وتصوُّنا في أيام عدته.

ومظهر الإحداد، هو ترك الزينة من الطيب، والكحل، والحلي، والثياب الجميلة، فلا تستعمل شيئا من ذلك.
أما الثياب المصبوغة لغير الزينة، فلا بأس بها من أي لون كان.
وكذلك
تجعل في فرجها إذا طهرت قطعة يسيرة من الأشياء المزيلة للرائحة الكريهة،
وليست طيبا مقصوداً في هذا الموضع الذي ليس محلا للزينة.





ما يؤخذ من الحديث:
1- النهي عن إحداد المرأة على ميت فوق ثلاث، غير زوجها.
2- إباحة الثلاث فما دون، تفريجا عن النفس.
3-وجوب إحداد المرأة على زوجها أربعة أشهر وعشراً، ما لم تكون حاملاً فبوضع الحمل،وتقدم.
4- الإحداد. معناه: ترك الزينة وما يدعو إلى نكاحها.
فعليه تجتنب كل حلي، وكل طيب، وكحل، وتجتنب الثياب التي تشهرها من أي نوع ولون.
5- يباح لها الثوب المصبوغ لغير الزينة.
والتجمل
وضده، راجعان إلى عُرْف كل زمان ومكان، فهو ذوق، فلا يتقيد بنوع من الثياب
والهيئة. فقد قال شيخ الإسلام: (المعتدة عن وفاة) تتربص أربعة أشهر وتجتنب
الزينة والطيب في بدنها وثيابها، وتلزم منزلها، فلا تخرج بالنهار إلى
لحاجة ولا بالليل إلا لضرورة ولا تلبس الحلي ولا تختضب بحناء ولا غيره، ولا
يحرم عليها عمل من الأعمال المباحة ويجوز لها سائر ما يباح في غير العدة،
مثل كلام من تحتاج إلى كلامه من الرجال إذا كانت مسترة، وهذا الذي ذكرته هو
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يفعله نساء الصحابة إذا مات
أزواجهن . اهـ.

6- يباح أن تضع في فرجها بعد الطهر، هذا المشابه للطيب، لقطع الرائحة الكريهة.
الحديث الثاني
عَنْ
أم سَلَمَة رضي الله عَنْهَا قَالَت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوجهَا، وقد
اشتكت عَيْنَهـا أفنكْحُلُهَا؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا " مرتين أو ثَلاثَاً، كل ذلك يقول: "لا".
ثم
قال : " إنَّمَا هِي أربَعَةُ أشهر و عشـر، وَقَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَ في
الْجَاهِلَيَّةِ تَرْمِي بالبَعْرَةِ عَلى رأس الْحَوْل ".

فَقَالَتْ
زَينبُ : كَانَتِ المرأة إذَا توفي عَنْهَا زوْجُهَا دَخَلَتْ حِفشا
وَلبِسَـتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلْم تَمس طِيباً وَلا شَيْئاً حَتَّى
تَمُرُّ عَلَيْهَا سَـنَةٌ ، ثم تؤتَي بِدَابَّةٍ -حمار أو طَيْر أو شاةٍ-
فَتَفْتضُّ بهِ، فَقَلًمَا تَفْتَضُّ بِشَـيء إلا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ
فتعْطَي بَـعْرَة فتَرْمِي بِهَا، ثم تُرَاجِعُ بَعْد مَا شَاءَتْ مِنْ
طِيب أوْ غيْرِهِ.

الغريب:
البعرة: بفتح العين وإسكانها.
حِفْشا: بكسر الحاء المهملة وإسكان الفاء، ثم شين معجمة .هو البيت الصغير الحقير.
فتفتضُّ
به: بفاء، ثم مثناة، ثم فاء ساكنة، ثم مثناة مفتوحة، ثم ضاد معجمة مثقلة.
معناه: أنها تتمسح به فتنقي به درنها ووسخها الذي تراكم عليها، طيلة هذه
المدة. وهي عادة من عاداتهم في الجاهلية.

أفنكحُلها: بضم الحاء.

المعنى الإجمالي:
جاءت
امرأة تستفتى النبي صلى الله عليه وسلم، فتخبره أن زوج ابنتها توفى فهي
حاد عليه، والحادُّ تجتنب الزينة، ولكنها اشتكت وجعا في عينيها فهل من رخصة
فنكحُلها؟.

فقال صلى الله عليه وسلم: لا- مكرراً ذلك، مؤكدا.
ثم
قلَّل صلى الله عليه وسلم المدة، التي تجلسها حاداً لحرمة الزوج وهي أربعة
أشهر وعشر، أفلا تصبر هذه المدة القليلة التي فيها شيء من السعة.

وكنتن
في الجاهلية، تدخل الحاد منكن بيتاً صغيراٍ كأنه زرب وحش، فتتجنب الزينة،
والطيب، والماء، ومخالطة الناس، فتراكم عليها أوساخها وأقذارها، معتزلة
الناس، سنة كاملة.

فإذا انتهت منها أعطيت بعرة، فرمت بها، إشارة إلى أن ما مضى عليها من ضيق وشدة وحرج لا يساوي -بجانب القيام بحق زوجها- هذه البعرة.
فجاء
الإسلام فأبدلكن بتلك الشدة نعمة، وذلك الضيق سعة، ثم لا تصبر عن كحل
عينها، فليس لها رخصة، لئلا تكون سُلَّماً إلى فتح باب الزينة للحادِّ.

ما يؤخذ من الحديث:
1- وجوب الإحداد أربعة أشهر وعشراً، على المتوفى عنها زوجها.
2- أن تجتنب كل زينة، من لباس، وطيب، وحلي، وكحل وغيرها.
ومن الزينة هذه المساحيق والأصباغ، التي فُتِنَ بها الناس أخيرا، من (بودرة) و (منا كير) و نحو ذلك.
فالمقصود بذلك جمع الزينة بأنواع مظاهرها وأشكالها، من كل ما يدعو إلى الرغبة في المرأة.
3- أن تجتنب الكحل الذي يكون زينة في العين ولو لحاجة إليه.
ولا بأس بالتداوي، بما ليس فيه زينة، من كحل ليس له أثر و (قطرة ) ونحوها. فالمدار في ذلك على الزينة والجمال.
4- يُسرُّ هذه الشريعة وسماحتها، حيث خففت آثار الجاهلية وأثقالها.
ومن ذلك ما كانت تعانيه المرأة بعد وفاة زوجها، من ضيق، وحرج، ومحنة، وشدة، طيلة عام.
فخفف اللّه تعالى هذه المدة، بتقصيرها إلى نحو ثلثها، وبإبطال هذا الحرج الذي ينال هذه المرأة المسكينة.
فأباح لها النظافة، في جسمها، وثوبها، ومسكنها، وأباح لها مخالطة أقاربها ونسائها في بيتها.
وحفظ للزوج حقه، باجتنابها ما يشهرها، من زينة، ويرغب بها في مدة، هي من حقوقه. والله حكيم عليم.
منقول (كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ /عبد الله بن عبدالرحمن ابن صالح آل بسام )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://shoura.yoo7.com/
 
أحكام العدة من كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ ال بسام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية
» ميزات أحكام الزواج في تشريع حمورابي
» كتاب جمع القران
» مشروع ضخم لخدمة كتاب الله !
» كتاب القضاء والقدر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشوره :: المنتدى الاسلامي :: منتدى القرأن الكريم-
انتقل الى: