قانون حقـوق الصحفييـن
المادة _1_ أولاً: يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها.
1. الصحفي: كل من يزاول عملاً صحفياً وهو متفرغ له.
2. المؤسسة الإعلامية: كل مؤسسة تختص بالصحافة والإعلام ومسجلة وفقاً للقانون.
ثانياً: تسري أحكام هذا القانون على الصحفيين العراقيين.
المادة – 2- يهدف هذا القانون الى تعزيز حقوق الصحفيين و توفير الحماية لهم في جمهورية العراق.
المادة ـ 3 ـ تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي مهنته أمامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي.
المادة -4-أولاً: للصحفي حق الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون.
ثانياً: للصحفي حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته.
المادة –5- أولاً: للصحفي حق الامتناع عن كتابة او إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وأرائه وضميره الصحفي.
ثانياً: للصحفي حق التعقيب فيما يراه مناسباً لإيضاح رأيه بغض النظر عن اختلاف الرأي و الاجتهادات الفكرية و في حدود احترام القانون.
المادة –6- أولاً: للصحفي حق الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية وعلى الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع عليها والإفادة منها ما لم يكن إفشاؤها يشكل ضرراً في النظام العام و يخالف أحكام القانون.
ثانياً: للصحفي حق الحضور في المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة من اجل تأدية عمله المهني.
المادة ـ 7 ـ لا يجوز التعرض الى أدوات عمل الصحفي الا بحدود القانون.
المادة ـ 8 ـ لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي او نشـر معلومات صحفية وان لا يكون ذلك سبباً للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون.
المادة ـ 9 ـ يعاقب كل من يعتدي على صحفي أثناء تأدية مهنتـه او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته او بسببها.
المادة – 10- أولاً: لا يجوز استجواب الصحفي او التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه مرتبطة بممارسة عمل الصحفي الا بقرار قضائي.
ثانياً: يجب على المحكمة أخبار نقابة الصحفيين او المؤسسة التي يعمل بها الصحفي عن اي شكوى ضده مرتبطة بممارسة عمله.
ثالثاً: لنقيب الصحفيين او رئيس المؤسسة التي يعمل بها الصحفي او من يخولانه حضور استجوابه أو التحقيق الابتدائي معه أو محاكمته.
المادة – 11- أولاً: يمنح ورثة كل من يستشهد من الصحفيين (من غير الموظفين) أثناء تأدية واجبه او بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (750) الف دينار شهرياً عدا ما يمنح للشهداء الآخرين من الامتيازات.
ثانياً: يمنح الصحفيون (من غير الموظفين) الذين يتعرضون الى إصابة تكون نسبة العجز (50%) من المئة فأكثر أثناء تأديته واجبه او بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (500) الف دينار شهرياً.
ثالثاً: يمنح الصحفي من غير الموظفين الذي يتعرض الى إصابة تكون فيها نسبة العجز (30%) من المئة فأكثر أثناء تأدية واجبه او بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (250) الف دينار شهرياً.
رابعاً: يسري حكم الفقرات أعلاه على حالات الاستشهاد والإصابة بعد تاريخ 9/4/2003.
المادة – 12- تقوم الدولة بتوفير العلاج المجاني للصحفي الذي يتعرض للإصابة أثناء تأديته لعمله أو بسببه.
المادة – 13- تلتزم الجهات الإعلامية المحلية و الأجنبية العاملة في جمهورية العراق بإبرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده نقابة الصحفيين في المركز او الأقاليم. ويتم إيداع نسخة من العقد لديها.
المادة – 14- لا يجوز فصل الصحفي تعسفياً وبخلافه يستطيع المطالبة بالتعويض وفق أحكام قانون العمل النافذ.
المادة- 15 - يحظر منع صدور الصحف اومصادرتها الا بقرار قضائي.
المادة – 16- تحتسب الخدمة الصحفية للصحفي بتأييد من نقابة الصحفيين بناءً على تأييد المؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها و برقابة ديوان الرقابة المالية لأغراض الترقية والتقاعد وان لم يكن الصحفي عضواً في النقابة.
المادة – 17- تلتزم وزارة المالية بتوفير التخصيصات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة – 18- لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة – 19- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.